responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 217
مرتب عليهما، ثم إعادة الصلاة، وإن تذكر قبل السلام أتى بهما وبما بعدهما من التشهد والتسليم وصحت صلاته، وعليه سجدتا السهو [1] لزيادة التشهد أو بعضه، وللتسليم المستحب.
(مسألة 16): لو نسي النية أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته [2]، سواء تذكر في الأثناء أو بعد الفراغ فيجب الاستئناف، وكذا لو نسي القيام حال تكبيرة الإحرام، وكذا لو نسي القيام المتصل بالركوع بأن ركع لا عن قيام.
(مسألة 17): لو نسي الركعة الأخيرة فذكرها بعد التشهد قبل التسليم
____________________
* التدارك وعدم وجوب الإعادة لا يخلوان من قوة. (الجواهري).
* لا يترك وإن كان القول بوجوب التدارك وإعادة التشهد والتسليم وصحة الصلاة لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* لا يترك. (الخوانساري، الإصفهاني).
[1] على الأحوط والتسليم المستحب لا سجود له. (الحكيم).
* على الأحوط ويأتي موارد لزومها. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (النائيني).
[2] الظاهر عدم تصوير تحقق تكبيرة الإحرام مع نسيان النية. (الخوانساري).
* بلا إشكال مطلقا ولكن في التعبير ببطلان الصلاة تسامح إذ لا صلاة بلا نية كما لا صلاة بلا تكبيرة إحرام ولذا لا تخصيص في حديث لا تعاد بالنسبة إليهما فإن المراد فيه بيان ما تبطل الصلاة بفقده بعد انعقادها أما القيام في تكبيرة الإحرام فهو من شروطها وكذا القيام قبل الركوع فإن الواجب أن يركع عن قيام نعم لو جعلناه واجبا مستقلا لزم التخصيص فتدبره. (كاشف الغطاء).
* هذا إذا لم يمكن التدارك بأن كان التذكر بعد السجدتين وإلا فالحكم بالبطلان لا يخلو من إشكال. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست